مرسوم رئاسي رقم 22-112
· ج.ر عدد 19 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-112 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس للطاقة. سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى 5
المادة 3
زيادة على المهام المذكورة في المادة 2 أعلاه، يمكن المجلس أن ينظر في أي مسألة ذات أهمية عامة واستراتيجية تتعلق بالسياسة الطاقوية الوطنية.