المادة 2
يكلف المجلس بتحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها.
وبهذه الصفة، يقرر المجلس في الاستراتيجيات الواجب اتباعها في المجالات الآتية :
- الأمن الطاقوي للبلاد وخصوصا من خلال :
• المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها،
• متابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها،
• استحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية اللازمة لتنميتها.
- الانتقال الطاقوي نحو نموذج وطني جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة حسب الموارد الطاقوية المنجمية الوطنية والالتزامات الخارجية والأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى للبلاد ضبط السوق الوطنية للطاقة تأثير الوضعية الطاقوية الوطنية والدولية على البلاد
- تثمين الموارد الطاقوية
- البعد الطاقوي المرتبط بالبيئة وتغير المناخ
- التحالفات الاستراتيجية والشراكات الدولية في مجال الطاقة، ولا سيما الالتزامات والاتفاقيات التجارية ذات المدى البعيد وذات البعد الاستراتيجي.