مرسوم رئاسي رقم 22-03 · ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-03 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.