مرسوم رئاسي رقم 22-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-03 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها باثنين وأربعين مليارا وسبعمائة وستة عشر مليونا وتسعمائة وثمانية آلاف دينار 42.716.908.000(دج) والمخصّصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق هذا المرسوم.