مرسوم رئاسي رقم 21-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-78 مؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 21-39 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021 والمتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة.