مرسوم رئاسي رقم 21-78 · ج.ر عدد 13 لسنة 2021 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-78 مؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.