مرسوم رئاسي رقم 21-74 · ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-74 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.