مرسوم رئاسي رقم 21-73
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-73 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 44-04 ”مساهمة لحديقة الحيوانات والترفيه لبرابطية”.