مرسوم رئاسي رقم 21-73 · ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-73 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.