مرسوم رئاسي رقم 21-559 · ج.ر عدد 5 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 21-559 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج 4

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.