مرسوم رئاسي رقم 21-559
· ج.ر عدد 5 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 21-559 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستمائة وستة وثلاثون مليون دينار (636.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.