مرسوم رئاسي رقم 21-557
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 21-557 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليارا وسبعمائة وأربعون مليون دينار 24.740.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.