المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق
30 ديسمبرسنة .2021
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 18.000.000
مجموع القسم الرابع 18.000.000
مجموع العنوان الثالث 18.000.000
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثاني
النشاط الدولي
42-03 التعاون الدولي 75.063.000
مجموع القسم الثاني 75.063.000
مجموع العنوان الرابع 75.063.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 93.063.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح الموجودة في الخارج
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح الموجودة في الخارج- الراتب الرئيسي للنشاط 4.803.000
31-12 المصالح الموجودة في الخارج- التعويضات والمنح المختلفة 53.259.000
مجموع القسم الأول 58.062.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-11 المصالح الموجودة في الخارج- المنح العائلية 200.000
مجموع القسم الثالث 200.000
6 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الرابع
الاعتمادات المخصصة (دج)
الأدوات وتسيير المصالح
34-11 المصالح الموجودة في الخارج- تسديد النفقات 110.940.000
34-93 المصالح الموجودة في الخارج- الإيجار 23.738.000
مجموع القسم الرابع 134.678.000 مجموع العنوان الثالث 192.940.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 192.940.000 مجموع الفرع الأول 286.003.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 286.003.000