مرسوم رئاسي رقم 21-556
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 21-556 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتان وستة وثمانون مليونا وثلاثة آلاف دينار 286.003.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.