مرسوم رئاسي رقم 21-547
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 21-547 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (127.381.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-20 "الإدارة المركزية المساهمة في المركز الدولي للصحافة".