مرسوم رئاسي رقم 21-547
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 21-547 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (127.381.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".