مرسوم رئاسي رقم 21-545 · ج.ر عدد 99 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-545 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.