مرسوم رئاسي رقم 21-545
· ج.ر عدد 99 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-545 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الثاني، المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفي الباب رقم 34-36 ”مؤسسات السجون - التغذية”.