المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق
26 ديسمبر سنة .2021
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-41 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة 50.000.000
مجموع القسم السادس 50.000.000
مجموع العنوان الثالث 50.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثاني
النشاط الدولي
42-02 الإدارة المركزية - نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين 195.000.000
مجموع القسم الثاني 195.000.000
مجموع العنوان الرابع 195.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 245.000.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط 400.000.000
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 524.000.000
مجموع القسم الأول 924.000.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 231.000.000
مجموع القسم الثالث 231.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.155.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.155.000.000 مجموع الفرع الأول 1.400.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.400.000.000