مرسوم رئاسي رقم 21-537
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21–537 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليار وأربعمائة مليون دينار 1.400.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.