مرسوم رئاسي رقم 21-533
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21–533 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة مليون دينار 3.400.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37–22 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة- نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (الانتخابات المحلية لسنة .")2021