مرسوم رئاسي رقم 21-533
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21–533 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة مليون دينار 3.400.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.