مرسوم رئاسي رقم 21-532
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21–532 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليارا وخمسمائة وتسعة عشر مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار 77.519.680.000(دج) يقيّد في ميزانيات تسيير وزارات الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والصناعة، والفلاحة والتنمية الريفية، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.