مرسوم رئاسي رقم 21-532 · ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21–532 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.