مرسوم رئاسي رقم 21-532
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21–532 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليارا وخمسمائة وتسعة عشر مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار 77.519.680.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.