مرسوم رئاسي رقم 21-531
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21–531 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار 47.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.