مرسوم رئاسي رقم 21-502
· ج.ر عدد 93 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-502 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار 8.500.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 46–01 ”مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية". 13 ديسمبر سنة 2021 م