المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8
ديسمبر سنة .2021
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الأول
الإدارة العامة
الاعتمادات المخصصة (دج)
والتهيئة العمرانية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-04 المصالح المركزية - التكاليف الملحقة 4.990.000
مجموع القسم الرابع 4.990.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-07 مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية 7.660.000.000
مجموع القسم السابع 7.660.000.000
مجموع العنوان الثالث 7.664.990.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 7.664.990.000
مجموع الفرع الأول 7.664.990.000
الفرع الثاني
المديرية العامة للأمن الوطني
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-04 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة 424.620.000
مجموع القسم الرابع 424.620.000
مجموع العنوان الثالث 424.620.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 424.620.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-14 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التكاليف الملحقة 624.380.000
مجموع القسم الرابع 624.380.000
مجموع العنوان الثالث 624.380.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 624.380.000
مجموع الفرع الثاني 1.049.000.000
الفرع الثالث
المديرية العامة للحماية المدنية
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-14 المصالح اللامركزية للحماية المدنية - التكاليف الملحقة 177.000.000
مجموع القسم الرابع 177.000.000 مجموع العنوان الثالث 177.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 177.000.000 مجموع الفرع الثالث 177.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.890.990.000