المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5
ديسمبر سنة .2021
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط 7.251.000
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 8.774.000
القسم الثالث
مجموع القسم الأول 16.025.000
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 1.950.000
مجموع القسم الثالث 1.950.000 مجموع العنوان الثالث 17.975.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.975.000 مجموع الفرع الأول 17.975.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.975.000