مرسوم رئاسي رقم 21-498
· ج.ر عدد 93 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-498 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 17.975.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.