مرسوم رئاسي رقم 21-479 · ج.ر عدد 91 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-479 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة . العدل 9

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.