المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 300.000.000 مجموع القسم الرابع 300.000.000 مجموع العنوان الثالث 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 5 ديسمبر سنة 2021 م الاعتمادات المخصصة (دج) 140.000.000 مجموع القسم الرابع 140.000.000 مجموع مجموع الفرع الفرع الجزئي الثالث المحاكم الإدارية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 44-34 المحاكم الإدارية - التكاليف الملحقة..
العنوان الثالث 140.000.000 الجزئي الثاني 140.000.000 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 30.000.000 الجزئي الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الأول 470.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة. 36-34 مؤسسات السجون - التغذية. 39-34 مؤسسات السجون - الأدوات الطبية وأدوات النظافة. 150.000.000 100.000.000 120.000.000 مجموع القسم الرابع 370.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 370.000.000 الجزئي الثاني 370.000.000 مجموع الفرع الثاني 370.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 840.000.000 30 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2021 م