مرسوم رئاسي رقم 21-447
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-447 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهام السادة :
– عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– عمار بلحيمر، وزير الاتصال،
– عبد الرحمان لحفاية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.