المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة وترقية الصادرات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الولائية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط. 116.500.000 12-31 المديريات الولائية للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة. 108.000.000 13-31 المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 2.100.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 226.600.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية. 5.000.000 13-33 المديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي.. 37.700.000 مجموع القسم الثالث 42.700.000 مجموع العنوان الثالث 269.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 269.300.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المديريات الجهوية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط. 4.500.000 22-31 المديريات الجهوية للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة. 5.100.000 23-31 المديريات الجهوية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 10.600.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المديريات الجهوية للتجارة - الضمان الاجتماعي. 2.400.000 مجموع القسم الثالث 2.400.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 13.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..