مرسوم رئاسي رقم 21-410
· ج.ر عدد 82 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-410 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتان واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (282.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.