مرسوم رئاسي رقم 21-410
· ج.ر عدد 82 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-410 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتان واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (282.300.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".