مرسوم رئاسي رقم 21-408
· ج.ر عدد 82 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-408 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون