مرسوم رئاسي رقم 21-408
· ج.ر عدد 82 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-408 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة و في الباب رقم 46-07 "الإدارة المركزية – تخصيص لفائدة صندوق النفقة".