مرسوم رئاسي رقم 21-407
· ج.ر عدد 82 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-407 مؤرّخ في في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 8
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة ملايير وتسعمائة واثنان وتسعون مليونا ومائة وستون ألف دينار (5.992.160.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.