مرسوم رئاسي رقم 21-407 · ج.ر عدد 82 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-407 مؤرّخ في في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 8

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.