مرسوم رئاسي رقم 21-406
· ج.ر عدد 82 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-406 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. 6
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائة ألف دينار (18.100.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.