مرسوم رئاسي رقم 21-345
· ج.ر عدد 69 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-345 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة عشر مليارا وأربعمائة وتسعة وعشرون مليونا ومائتان وسبعة وأربعون ألف دينار 16.429.247.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.