مرسوم رئاسي رقم 21-344
· ج.ر عدد 69 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-344 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وخمسة عشر مليونا وواحد وخمسون ألف دينار 24.315.051.000(دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.