مرسوم رئاسي رقم 21-325
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-325 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستمائة وأربعون مليون دينار (640.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 29 غشت سنة 2021 م