مرسوم رئاسي رقم 21-324 · ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-324 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.