مرسوم رئاسي رقم 21-324
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-324 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وثمانمائة وواحد وتسعون مليون دينار (8.891.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".