مرسوم رئاسي رقم 21-323
· ج.ر عدد 65 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يمكن أن يستفيد الأساتذة الباحثون ذوو مصف الأستاذية الذين يقدمون طلب التحويل إلى المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، من التحويل وفق إجراءات يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.