الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمكن الأساتذة الباحثين التابعين للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي الاستفادة من تدابير خاصة في إطار ممارسة وظائفهم، 26 غشت سنة 2021 م وفي إطار حركية الكفاءات الوطنية والدولية، يمكن الأساتذة الباحثين وكذا الإطارات ذوي الكفاءات المدعوين أو الزائرين الذين يضمنون نشاطات التكوين و/أو البحث في المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، الاستفادة من تدابير خاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.