الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 51
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
أ – في باب الإيرادات : .1 إعانات الدولة، .2 مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين، .3 إعانات المنظمات الدولية، .4 القروض والهبات والوصايا، .5 المخصصات الاستثنائية، .6 الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة.
ب – في باب النفقات : .1 نفقات التسيير، .2 نفقات التجهيز، .3 كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة.