الفصل الخامس — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › الفرع الثالث — اللجنة العلمية للقسم
المادة 47
اللجنة العلمية للقسم هيئة استشارية.
وبهذه الصفة، تبدي آراءها وتوصياتها فيما يأتي :
– تنظيم التعليم ومحتواه،
– اقتراحات فتح شعب أو تخصصات التكوين في الطور الثاني أو تمديدها أو غلقها،
– اقتراحات برامج البحث،
– تنظيم أشغال البحث،
– اقتراحات إنشاء مخابر البحث أو إلغاؤها،
– اقتراحات فتح شعب وتخصصات التكوين في الدكتوراه وتمديدها و/أو غلقها، وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
– مواصفات الأساتذة الباحثين والحاجات إليهم،
– اعتماد مواضيع البحث في التكوين في الدكتوراه واقتراح لجان المناقشة،
– اقتراح لجان التأهيل الجامعي،
– اقتراح برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم التي ترسل إلى المدير مرفقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وتبدي رأيها في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي يعرضها عليها رئيس القسم.