الفصل الخامس — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › الفرع الثاني — المجلس العلمي للمدرسة
المادة 44
ينتخب الأعضاء الممثلون للأساتذة من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الذين هم في وضعية نشاط دائمة.
لا تصح العمليات الانتخابية إلاّ إذا صوّت 50 % من المنتخبين.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجرى عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها مهما يكن عدد المصوتين.
تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.