الفصل الخامس — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › الفرع الأول — القسم
المادة 39
يشكل القسم وحدة تعليم وبحث ويضمن، في إحدى الشعب أو التخصصات، ما يأتي :
– التكوين التحضيري،
– تكوينات في الطور الثاني،
– تكوينات في الدكتوراه ونشاطات البحث العلمي، كما يمكنه ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
يسيّر القسم رئيس قسم، ويزود بلجنة علمية ويشتمل، عند الاقتضاء، على مخابر و/أو وحدات أو فرق بحث.
تنشأ الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.