مرسوم رئاسي رقم 21-323
· ج.ر عدد 65 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي
الفصل الرابع — التنظيم والسير › الفرع الثالث — مجلس المديرية
المادة 37
يكلف الأمين العام بالتسيير الإداري والمالي للهياكل الموضوعة تحت سلطته والمصالح التقنية ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من المدير.
يعين الأمين العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.