الفصل الرابع — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير
المادة 32
المدير مسؤول عن السير العام للمدرسة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
– يمثل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة،
– يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم والتدريس،
– يحضّر مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه،
– هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة،
– يفوض الإمضاء إلى المديرين المساعدين ومديري مخابر ووحدات البحث، عند الاقتضاء،
– يعين مستخدمي المدرسة الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين بها،
– يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة،
– يسهر على احترام النظام الداخلي للمدرسة الذي يعد مشروعه ويعرضه للمصادقة على مجلس الإدارة،
– هو المسؤول على حفظ الأمن والانضباط داخل المدرسة،
– يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
– يضمن حفظ الأرشيف وصيانته طبقا للتنظيم المعمول به.