مرسوم رئاسي رقم 21-323
· ج.ر عدد 65 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي
الفصل الرابع — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 30
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام المحاضر من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل.