الفصل الرابع — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 24
عهدة الأعضاء المنتخبين في المجلس مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أي عضو من الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة.
تتنافى عضوية ممثلي الأساتذة المنتخبين في مجلس الإدارة مع شغل منصب عال وظيفي أو هيكلي.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.