مرسوم رئاسي رقم 21-323
· ج.ر عدد 65 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 21
تحدث لدى المدرسة لجنة متابعة تكلف بالسهر على وضع مختلف الإجراءات.
تحدد مهام اللجنة وتشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.